المادة الأولى:
- يسمى هذا النظام " النظام الداخلي للمؤتمر العام"، ويتضمن قواعد وإجراءات انعقاد المؤتمر العام وممارسة مهامه.
- تعتمد المسميات الآتية في هذا النظام بمدلولها :
الدولُ الأعضاء |
كل الدول العربية الأعضاء في المنظمة. |
الدستور |
دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. |
النظام |
النظام الداخلي للمؤتمر العام. |
المنظمة |
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. |
المؤتمر |
المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. |
المجلس |
المجلس التنفيذي للمنظمة. |
الرئيسُ |
رئيس المؤتمر العام. |
نائبا الرئيس |
نائبا رئيس المؤتمر العام. |
الوفود |
وفود الدول الأعضاء المشاركة في المؤتمر العام. |
اللجان |
اللجان المنبثقة عن المؤتمر العام. |
المدير العام |
المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. |
المقرر العام |
المقرر العام لدورة المؤتمر العام. |
الجلسات |
جلسات المؤتمر العام ولجانه. |
الأمانة |
أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام. |
الدورات |
الدورات العادية وغير العادية للمؤتمر العام. |
المقر |
المقر الدائم للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. |
المراقبون |
المراقبون المشاركون في الدورات العادية للمؤتمر العام. |
المادة الثانية :
يتألف المؤتمر العام من :
- ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة *[1].
المادة الثالثة : المراقبون*:
- يقبل المؤتمر العام بناء على توصية من المجلس التنفيـذي وبأغلبــية ثلثـــي الأعضاء الحاضرين مراقبيــن في دورات أو في لجانه ممثلين لهيئات دولية أو إقليمية غير حكومية أو شبه حكومية.
- يجوز للمنظمات والهيئات والاتحادات العربية والدولية والإقليمية أن تتمتع بصفة مراقب في المنظمة بعد تقديــم طلب إلى المدير العام، وعرضه على المؤتمر العام مشفوعاً برأي المجلس التنفيذي.
المادة الرابعة : مكان الانعقاد
ينعقد المؤتمر العام في كل دوراته العادية بالمقر الدائم للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ويجوز للمجلس التنفيذي أن يقرر عقد الدورة العادية للمؤتمر العام في إحدى الدول الأعضاء.
المادة الخامسة : الدورات العادية ومواعيدها :
- يجتمع المؤتمر العام في دورة عادية مرة كل سنتين.
- يحدد المجلس التنفيذي موعد بدء الدورة بالتشاور مع المدير العام مع مراعاة التفضيل الذي يعبر عنه المؤتمر العام.
- يحضرُ المديرُ العام ومساعدُه ومديرو الإدارات، الدورات العادية وغير العاديـــة للمؤتمر العام، والموظفون المعنيون مباشرة بالمداولات الذين يتوجب حضورهم بحكم وظائفهم ومهامهم واختصاصاتهم.
المادة السادسة : الدورات غير العادية:
1 - للمؤتمر العام أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على:
أ - قرار المؤتمر العام.
ب - طلب من ثلث الدول الأعضاء على الأقل *[2]..
ج - طلب من المجلس التنفيذي للمنظمة.
د - طلب من المدير العام مشفوعاً بموافقة ثلثي الدول الأعضاء على الأقل.
2- تعقد الاجتماعات غير العادية في مقر المنظمة، ولكل من المؤتمر العام أو المجلس التنفيذي أن يحدد مكاناً آخر.
3- يقتصر النظر في جدول أعمال الدورات غير العادية على المسائل المدرجة به، وكل إضافة تتطلب مصادقة أغلبية ثلثي
الأعضاء الحاضرين.
المادة السابعة : الإخطار بالدورات :
- يُعلم المدير العام الدول الأعضاء قبل الاجتماع بستين يوماً على الأقل بموعد الدورة العادية، وقبل الاجتماع بثلاثين يوماً بموعد الدورة غير العادية ومكانها.
- تبلغ جامعة الدول العربية بمواعيد وأماكن عقد الدورات.
- يوجه المدير العام دعواته إلى المنظمات والهيئات والمؤسسات والاتحادات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجالات عمل المنظمة التي يتقرر دعوتها كمراقبين لحضور جلسات المؤتمر العام.
المادة الثامنة: تأجيل اجتماعات الدورة:
للمؤتمر العام أن يؤجل اجتماعاته بصفة مؤقتة، على أن يستأنفها في موعد آخر بناء على طلب ثلثي الدول الأعضاء، أو بناء على طلب المدير العام للمنظمة مع وجوب ذكر أسباب التأجيل بعد موافقة ثلثي الدول الأعضاء.
المادة التاسعة: إعداد مشروع جدول الأعمال:
- تعدّ أمانة المجلس التنفيذي مشروع جدول الأعمال على أساس البنود المقدمة في المادة العاشرة من هذا النظام، وذلك قبل افتتاح الدورة العادية بمدة لا تقل عن ستين يوما على الأقل.
- يبلغ مشروع جدول الأعمال والوثائق الخاصة به إلى الأعضاء قبل افتتاح الدورة العادية بمدة لا تقل عن خمسة وأربعين يوماً.
المادة العاشرة: يشمل مشروع جدول الأعمال:
- تقرير المدير العام عن أعمال المنظمة فيما بين الدورتين.
- المسائل التي قرر المؤتمر العام إدراجها.
- المسائل التي تقترحها جامعة الدول العربية طبقا للاتفاق بينها وبين المنظمة.
- المسائل التي تقترحها الدول الأعضاء.
- تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن أعمال المجلس التنفيذي خلال الدورة الكاملة، وخاصة الموضوعات المفوض فيها من قبل المؤتمر العام.
- المسائل المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية التي يقضي الدستور عرضها على المؤتمر العام.
- المسائل التي يقرر المجلس التنفيذي إدراجها.
- المسائل التي يرى المدير العام إدراجها.
المادة الحادية عشرة: جدول الأعمال الإضافي:
- لكل دولة عضو أن تطلب إدراج مسائل إضافية في مشروع جدول الأعمال، وذلك قبل التاريخ المحدد لافتتاح الدورة بستة أسابيع على الأقل.
- للمجلس التنفيذي وللمدير العام إدراج مسائل إضافية بمشروع جدول الأعمال خلال هذه المدة.
- تدرج هذه المسائل في مشروع جدول الأعمال، ويوزع على الدول الأعضاء قبل الموعد المحدد لافتتاح الدورة بمــدة لا تقل عن عشرين يوماً.
- للمدير العام أن يقبل اقتراحاً من إحدى الدول الأعضاء لإدراج إحدى المسائل في جدول الأعمال بعد انقضــاء المــدة المحددة بالبند الأول من هذه المادة. ويعرض هذا الاقتراح مصحوباً بوثيقة شرح البند المضاف من طرف مقترحـــه على المجلس التنفيذي.
المادة الثانية عشرة: إعداد مشروع جدول الأعمال النهائي:
يعدّ المجلس التنفيذي مشروع جدول الأعمال النهائي معدلا على أساس جدول الأعمال والجدول الإضافي.
المادة الثالثة عشرة: الموافقة على جدول الأعمال:
- يقرّ المؤتمر العام في مستهل كل دورة جدول أعماله وذلك بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء الحاضرين*.
- للمؤتمر العام أثناء الدورة تعديل بعض المسائل المدرجة على جدول الأعمال النهائي أو حذفها أو إضافة مسائل جديدة لها صفة الاستعجال، و ذلك بموافقة ثلثي الدول الأعضاء الحاضرين.
المادة الرابعة عشرة:
- يشكل وفد كل دولة عضو من خمسة إلى سبعة مندوبين من ذوي الاختصاص في التربية والثقافة والعلوم.
- يكون من بين أعضاء وفد كل دولة عضو، عضو المجلس التنفيذي والأمين العام للجنتها الوطنية للتربية والثقافة والعلوم أو من ينوبه.
- تضم كل دولة عضو إلى وفدها من ترى الاستعانة به من الخبراء والمستشارين.
- يسمي رئيس الوفد ممثلي الوفد في لجان المؤتمر العام.
المادة الخامسة عشرة:
تبلغ الدول الأعضاء أسماء رؤساء وأعضاء وفدها للمدير العام قبل افتتاح الدورة بأسبوع على الأقل، وتقدم الجهات المعنية أسماء المراقبين الذين يمثلونها قبل افتتاح الدورة بأسبوع على الأقل.
-----------------------------------
* عدلت بموجب قرار المؤتمر العام رقم : م ع / د ع 23 / ق 15
المادة السادسة عشرة:
- تتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المؤتمر العام عند افتتاح كل دورة عادية وفقا للنظام المعمول به في جامعة الدول العربية وتظل لها الرئاسة إلى أن تسند للدولة التي تليها في مستهل أعمال الدورة العادية التالية.
- ينتخب المؤتمر العام في كل دورة من دوراته العادية رئيساً ونائبيْن للرئيس من الدول التي تلي دولة الرئاسة وفق الترتيب الهجائي المعمول به في جامعة الدول العربية، كما يعين المقرر العام للمؤتمر ورؤساء ومقرري اللجان المنبثقة عنه بناء على اقتراح المجلس التنفيذي.
- يتولى رئيس المؤتمر العام المهام الآتية:
أ- افتتاح الجلسة وإدارتها ورفعها ويراعى تطبيق أحكام الأنظمة النافذة، ويفصل في نقاط النظام ويعلن قفل المناقشة وأخذ الرأي عليها.
- إعطاء الكلمة بحسب ترتيب طلبها، وطرح الموضوعات للمداولة.
ج- طرح الاقتراحات لأخذ الرأي فيها.
د- إدارة التصويت وإعلان القرارات، وإبلاغ المؤتمر بالرسائل الواردة إليه، ورفع البرقيات والمذكرات التي يقترحها المؤتمر باسمه نيابة عن المؤتمر.
المادة السابعة عشرة:
- أ- يشكل المؤتمر العام في كل دورة عادية اللجان الآتية:
-
- اللجنة العامة (لجنة رؤساء الوفود).
- لجنة البرامج (لجنة التربية، لجنة الثقافة، لجنة العلوم والمعلومات، وأنشطة اللجان الوطنية).
- لجنة الشؤون المالية والإدارية.
- لجنة الصياغة.
- ب- تشترك كل دولة عضو في كل من هذه اللجان (عدا لجنة الصياغة) بمندوب من بين أعضاء وفدها ويكون له حق الاشتراك في المناقشة.
- ج- يشكل المؤتمر العام لجاناً أخرى حسب مقتضيات العمل تتولى دراسة المسائل التي يحيلها إليه المؤتمر العام والمدرجة بجدول أعماله.
- د- يكون لكل لجنة من اللجان رئيس ومقرر من بين أعضائها يتم تعيينهما من المؤتمر العام، وفي حال غياب رئيس إحدى اللجان، ينوب عنه مقرر اللجنة في إدارة جلساتها ( عدا اللجنة العامة )، وللرئيس أو المقرر في حالة غياب الرئيس، أن يقدم للمؤتمر العام ما يطلبه من إيضاحات حول ما ورد في تقرير اللجنة..
- ه- تصدر اللجان توصياتها بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين.
- و- لا يجوز للجان أن تبحث في مسائل لم يقرر المؤتمر العام إحالتها إليها، كما لا يجوز لها أن تتخذ أية توصية في شأن مسألة مدرجة على جدول أعمالها يترتب على اعتمادها من المؤتمر العام التزام مالي قبل أن تتلقى تقريراً من المدير العام عن الآثار المالية والإدارية المترتبة على اتخاذ التوصية.
- ز- يشكل المؤتمر العام في دوراته غير العادية، لجاناً فنية متخصصة من أعضاء الوفود المشاركة لدراســة موضــوع من الموضوعات، وتقديم نتائج تلك الدراسة في ذات الدورة.
المادة الثامنة عشرة: تشكيل اللجان
- اللجنة العامة:
تشكل اللجنة العامة من رئيس المؤتمر العام ورؤساء وفود الدول الأعضاء، وتكون رئاستها لرئيس المؤتمر، ويشترك المدير العام ومن ينيبه ورئيس المجلس التنفيذي أو نائبه في اجتماعات اللجنة العامة للمؤتمر دون التصويت.
- لجنة الصياغة:
تشكل من رؤساء ومقرري لجان المؤتمر العام عدا اللجنة العامة، ويرأسها المقرر العام، وتختص بمراجعة وتنسيق وصياغة التوصيات الصادرة عن اللجان، وصياغتها في مشروعات قرارات وتوصيات تمهيداً لعرضها على المؤتمر العام.
ج- اللجان الأخرى:
تشكل من ممثلي الدول الأعضاء، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص في الموضوعات التي تعرض عليها دون أن يكون لها حق التصويت.
المادة التاسعة عشرة: اختصاصات اللجنة العامة:
تختص اللجنة العامة للمؤتمر العام بما يلي:
- إقرار مشروع جدول أعمال الدورة، والنظر في اقتراح مسائل جديدة في جدول أعمال الدورة أثناء انعقادها.
- تنظيم أعمال الدورة وإقرار الجدول الخاص بمواعيد جلسات المؤتمر العام واللجان المنبثقة عنه.
- تنسيق أعمال المؤتمر العام ولجانه.
- النظــر في المسائــل التي يحيلها إليهــا المجــلس التنفيــذي لغــرض تفــويضه في اعتمـاد بعض المسائل التي تعد من
اختصاص المؤتمر العام.
- تشكيل المجلس التنفيذي من بين مرشحي كل الدول الأعضاء.
- النظر في جميع المسائل التي تحال إليها من المؤتمر العـــــام.
المادة العشرون: علنية الاجتماعات:
تكون اجتماعات المؤتمر العام علنية ما لم يتقرر خلاف ذلك.
المادة الحادية والعشرون: النصاب القانوني
- يكون انعقاد المؤتمر العام صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للدول الأعضاء.
- يكون انعقاد لجان المؤتمر العام صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.
المادة الثانية والعشرون: المناقشة:
- يعطي الرئيس الكلمة لطالبيها حسب ترتيبهم في طلبها.
- تعطى الأسبقية في الكلام لرؤساء ومقرري اللجان (أثناء جلسات اللجان) للمؤتمر العام واللجان تحديد الوقت الذي يسمح به لكل متحدث.
- لأي عضو أن يقدم أثناء المناقشة اقتراحاً متعلقاً بنقطة نظام وعلى الرئيس أن يقرر البت فــوراً في هذا الاقتــراح ما لم يتم الاعتراض عليه بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
- للعضو أن يطلب أثناء اجتماع ما تأجيل مناقشة المسألة المطروحة للبحث أو إقفال باب المناقشة فيها، وتعطى لهذا الاقتراح الأسبقية على ما عداه.
المادة الثالثة والعشرون: التصويت
- لكل دولة عضو صوت واحد في المؤتمر العام وفي أية لجنة من اللجان المنبثقة عنه.
- لا يجوز لإحدى الدول الأعضاء أن تمثل دولة أخرى عضواً أو أن تصوت بدلا عنها.
- تتمتع الدول الأعضاء فقط بحق التصويت في المؤتمر العام.
- تتخذ قرارات المؤتمر العام بالأغلبية المطلقة للدول الأعضاء، إلا في الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة أو إجراءات معينة وفقا لأحكام الدستور وهذه اللائحة.
- يتم التصويت بمناداة الأسماء أو برفع اليد، ويكون التصويت بالاقتراع السري إذا طلب ذلك ثلاثة أعضاء على الأقل.
- يؤخذ التصويت على أجزاء الاقتراح منفصلة، وبعد إجراء الاقتراع على هذا النحو يطرح الاقتراح بأكمله للتصويت لإقراره بصفة نهائية.
- يتم التصويت على التعديل أولا إذا قدم تعديل على اقتراح ما.
- يبدأ التصويت عندما يقدم تعديلان أو أكثر بشأن أحد الاقتراحات بالتعديل الذي يرى الرئيس في جوهره أكثر التعديلات بُعداً عن الاقتراح الأصلي، ثم يصوت على التعديل الذي يليه بُعداً، ويتم الاقتراع على جميع التعديلات المقترحة بهذه الطريقة.
- إذا أقرّ التعديل يطرح الاقتراح المعدل للتصويت.
- إذا تساوت الأصوات في اقتراع ما، يجرى اقتراع ثان في الاجتماع، فإذا لم يحصل الاقتراح على الأغلبية المطلوبــــة في هذا الاقتراع الثاني يعد الاقتراح مرفوضاً.
- إذا أعلن الرئيس بدء التصويت، فلا يجوز مقاطعته ما لم يكن ذلك لنقطة نظام تتعلق بالتصويت.
- لا يجوز للدولة العضو أن تشترك في التصويت إذا كان مجموع المبالغ المستحقة عليها في موازنة المنظمة يفوق قيمة مساهماتها عن الدورة المالية الحالية والدورة المالية التي تسبقها مباشرة. على أنه يجوز للمؤتمـــر العـــام أن يوافـــق بأغلبية ثلثي أعضائه على إعفاء أية دولة عضو من هـــذا الشــرط إذا رأى أنها تخلفــت عن ســـداد التزاماتهــا بسبب ظروف استثنائية.
المادة الرابعة والعشرون:
- تعدّ المنظمة تقارير إخبارية لجميع الاجتماعات التي يعقدها المؤتمر العام واللجان، وتوزع في مستهل الجلسة التالية.
- تحفظ الأمانة التسجيلات الصوتية لمداولات الجلسات العامة للمؤتمر العام وجلسات اللجنة العامة، وترسل إلى الدول عند طلبها *[1].
- تعدّ تقارير عن نتائج أعمال كل لجنة من لجان المؤتمر العام وتعرض في جلسة عامة للمؤتمر العام للاعتماد.
- يشرف أمين المجلس التنفيذي والمؤتمر العام على إعداد التقارير والمحاضر وتوزيعها *.
المادة الخامسة والعشرون:
- تتعاون المنظمة مع جامعة الدول العربية وفق ما ورد في الدستور باعتبارها بيت الخبرة في مجالات التربية والثقافة والعلوم وأن تعمل في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ووفقاً للوائح التي تنظم عمل منظمات العمـــل العربــي المشترك.
- تتعاون المنظمة مع المنظمات العربية المتخصصة الواقعة في إطار جامعة الدول العربية، وفق اتفاقات التعاون التي يقرّها المؤتمر العام.
المادة السادسة والعشرون:
كل مقترح في جدول أعمال دورة ما يرمي إلى إدراج أعمال جديدة تقوم بها المنظمة وتكون متصلة بأمور تعني جامعة الدول العربية أو إحدى الهيئات التابعة لها، فإن على المدير العام أن يتشاور في شأنه مع الجامعة العربية أو الهيئة المعنية ويقدم تقريراً عن مشاوراته للمؤتمر العام مصحوباً برد الجهة المعنية.
المادة السابعة والعشرون:
يكون لممثلي جامعة الدول العربية الحق في الاشتراك في جميع اجتماعات المؤتمر العام ولجانه، دون حق التصويت.
المادة الثامنة والعشرون : إجراءات تعديل الدستور
- يقوم المدير العام بإبلاغ نص مشروع التعديل إلى الدول الأعضاء قبل عرضه على المؤتمر العام بستة أشهر على الأقل.
- تصبح التعديلات التي تم إدخالها على الدستور نافذة بمجرد حصول موافقة المؤتمر العام عليهـا بأغلبيــة ثلثي أصوات الدول الأعضاء المصوتين. وكل التعديلات الأساسية لأهداف المنظمة أو التي تضيف التزامات جديــــدة على الـــدول الأعضاء، تخضع لموافقة ثلثي الدول الأعضاء لتصبح نافذة.
المادة التاسعة والعشرون:
لمراقبي الدول أو الهيئات غير الأعضاء بموافقة رئيس الاجتماع، الإدلاء ببيانات شفوية أو تحريرية أثناء الاجتماعات العامة واجتماعات اللجان.
المادة الثلاثون:
يحضر المدير العام جميع اجتماعات المؤتمر، وله أن ينيب عنه عضواً أو أكثر من موظفي الإدارة العامة في اجتماعات لجنة البرامج واللجنة المالية والإدارية.
المادة الحادية والثلاثون:
يعمل أمين المجلس التنفيذي أميناً لجميع اجتماعات المؤتمر العام بما فيها اجتماعات اللجان المنبثقة عنه، ويعاونه من يندبهم المدير العام من موظفي الإدارة العامة.
المادة الثانية والثلاثون:
للمدير العام أو لمن ينيبه من موظفي الإدارة العامة ، أن يلقي بموافقة رئيس المؤتمر العام أو أية لجنة بيانات شفوية أو تحريرية في المواضيع التي تعرض عليه.
المادة الثالثة والثلاثون:
تقوم أمانة المجلس التنفيذي بجميع أعمال السكرتارية والحفظ لاجتماعات المؤتمر العام ولجانه.
المادة الرابعة والثلاثون:
تقوم أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام بتوزيع القرارات التي يتخذها المؤتمر العام على الدول الأعضاء والجهات المعنية، بعد اختتام الدورة بفترة لا تزيد عن ثلاثين يوماً.
" أقر هذا النظام بقرار المجلس التنفيذي في دورته السابعة
رقم: م ت / د 7 / ق 10 (ج) "
" وأقرت التعديلات على هذا النظام بقرار المؤتمر العام في دورته العشرين
رقم : م ع/ د ع 20 / ق 8"
" وأقرت بعض التعديلات على مواد هذا النظام بقرار المؤتمـــر العــام فــي
دورته الثالثة والعشرين رقم:(م ع/ د ع 23 / ق 15).
مايو 2016"